ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

لماذا لا للدستور "الأخواني"



هذه هى بعض أبرز الاسباب الصحيحة بالمواد الصحيحة لرفض الدستور بعيدا عن ما بدأ ينشر على الفيسبوك من  البوستات التى ترفض الدستور لكنها مليئة بالمغالطات و نعتقد انها تضعف من الفريق الرافض للدستور ..
لاتساهموا فى نشر البوستات المغلوطة ---- لأنكم بهذا تساهمون فى تمرير الدستور

كلاكيت آخر مرة >>> لا لدستور تقسيم مصر >>>> وهذه الأسباب:
============================================

أولا نظام الحكم والشئون السياسية:
============================================
1 - هذا الدستور يستحيل تعديله بأي طريقة قانونيه كانت ، لأن أى حزب يمتلك ثلث مقاعد مجلس النواب، أو ثلث مقاعد مجلس الشورى يكون قادر بموجب هذا الدستور على تعطيل وإجهاض أى تعديل دستورى لا يلاءم مصلحته الحزبية.
وهو ما يتضح من المواد (217-218)
المادة : 217
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس ق ا رره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وٕاذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
المادة : 218
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد  ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

-----------------------------------------------------
2 - يعطى للبرلمان "فعليا" حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى ستحاسب وتراقب الحكومة، وفى نفس الوقت يعطى البرلمان "فعليا" و"عمليا" حق تشكيل الحكومة، بمعنى إن البرلمان هو المتحكم فى تشكيل الحكومة وفى الأجهزة الراقابية المختصه بمراقبه الحكومه ..... تقولى إزاى أقولك معرفش ---- ولا تنتهى قبل أن تقول سبحان الله
وهو ما يتضح من المواد: (126 - 139 – 202)
المادة: 126
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ,ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقت ا رح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور
الانعقاد نفسه وٕاذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وٕاذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

المادة : 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وٕالا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

-----------------------------------------------------
3 - لأنه يقضى على المسؤلية القانونيه للحكم فى مصر، و يقسم المسؤلية و يفرق دمها بين المؤسسات فتستحيل المحاسبه... وهذا عن طريق خلق ألف صانع قرار وألف زعيم وألف رئيس فى الحكم، فرئيس الدولة وفقا للدستور ليس له أى سلطان على رئيس الحكومة، ولكن الدستور ينص على أن رئيس الدولة مسئول عن السياسة الخارجية والأمن القومى والدفاع، وفى نفس الوقت ينص الدستور على ان البرلمان هو المنوط بإختيار وزراء الدفاع والخارجية والداخلية... و هو ما يجعل القرار الواحد من حق اكثر من جهه ان تتخذه و تتصرف فيه؟؟؟
و هو ما يتضح من المواد :(140 - 141 - 159)

المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

المادة (141)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

المادة (159)
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة..

-----------------------------------------------------
4 - يحصن "نتائج" الإعلان الدستورى الأخير للرئيس مرسى , من خلال جملة  "ويبقى صحيحا و نافذا ماترتب عليها من آثار في الفترة السابقة".
وهو ما يتضح من المادة : 234

( المادة ( 234
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

-----------------------------------------------------
 
5- يفرض إجراء الإنتخابات بنظام مفصل على مقاس الاخوان والسلفيين ، لأنه يفرض العمل بالقائمة المغلقة (وهو نظام تم الغاؤه في اغلب الدول الديمقراطية )، ووفقا لنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى رغم إن المحكمة الدستورية سبق وحكمت ببطلانه من قبل لإنعدام تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين و اعطاء مقاعد اكثر للاحزاب التى ينتمي اليها فئه قليله من المجتمع .
-----------------------------------------------------
6 - جعل رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات رقابة سابقة، بيعنى ان تنظر المحكمه في القوانين و لتقول رأيها و ترسله للبرلمان ليصيغ البرلمان القانون بالطريقة الى يرغب بها و يصدره كقانون نهائي غير قابل للطعن فيه حتى لو كان مخالفا للدستور . بمعنى ان تكون المحكمه الدستورية لها صفة استشارية وليست رقابية على صياغة القانون.
وهو ما يتضح في المواد
: (224 -231)

المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.

المادة (231)
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

-----------------------------------------------------
7 - لأنه يكرس مبدأ الإقصاء والإنتقام ويعطى الشرعية لقانون العزل السياسى اللى سبق أن حكمت المحكمة الدستورية بإنه مرفوض، ولكن بصورة تنال من مختلف القوى بخلاف من كان في الحزب الوطني من قوى مدنيه و ليبرالية و ذلك بتعميم العزل على من كان عضوا بمجلسي الشعب و الشوري.
وهو ما يتضح في المادة: (232)

المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

-----------------------------------------------------
8- لأنه يسمح لمزدوجى الجنسية وكذلك أبناء غير المصريين (الفلسطينيين مثلا ولا عرب إسرائيل) من الترشح لمجلسى الشعب والشورى، كما يسمح للهارب من التجنيد من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

المواد: (114 - 129)

المادة (114)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

-----------------------------------------------------
==================================
ثانيا: السلطة القضائية:
==================================
9 - لأنه يهدم إستقلال القضاء لأنه يسمح للرئيس بتشكيل أعضاء المحكمة الدستورية  بدون العوده لاي جهه قضائيه للاستشارة.و بذلك بعد ان رفضت الجمعية التأسيسية كافة المقترحات والتعديلات التى قدمتها لها المؤسسات القضائية بمختلف أنواعها،
وهو ما يتضح في المواد: (176 - 177)

المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (177)
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

-----------------------------------------------------
10 -  ينهى الرقابة القضائية مستقبلاً على الإنتخابات، تماما كما طلب "جيمى كارتر" عندما زار القاهرة فى نوفمبر 2012.
وهو ما يتضح في المواد: (208 - 210)

المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.



-----------------------------------------------------
 
11- لأنه يهدم قانون العقوبات المصرى ، ويتيح للإخوان تبرئة كل المتهمين التابعين لهم حاليا فى أى قضايا .
وهو ما يتضح من المادة (76)
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

-----------------------------------------------------

===========================
ثالثا الدفاع والأمن القومى:
===========================

12 - يسمح بتشكيل ميليشيات شبه عسكرية ، وجماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثلما هو الوضع في إيران والسودان والسعودية, وذلك في قوله "تحرص الدولة و المجتمع" .
و هو ما يتضخ في المادة (10)
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
-----------------------------------------------------
13- لأنه يسمح بمناقشة موازنة الجيش المصرى تفصيليا، ووضعها فى ميزانية الدولة تفصيليا وليس رقما واحدا كما كانت فى المسودات الأولى، بالتالى يسمح لأيا من كان أن يتداول تفصيلات وأبواب هذه الميزانية و التى تعد من أسرار القومية للدولة و تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
و هو ما يتضح في المواد: (197- 117)

المادة (117)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
المادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.


-----------------------------------------------------
 
14- لأنه ينهى أى قيود أو ضوابط على التمويل الأجنبى للجمعيات غير الحكومية، وينهى  تماماً رقابة الدولة عليها مما بفتح الباب امام التوغل الخارجي في عمق الحسد المصري بدون حساب ولا رقيب.
وهو ما يتضح من المادة: (51)

المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

-----------------------------------------------------
15 - لأنه يقسم أرض وشعب وهوية مصر على أنها "أصل" و"إمتداد" ، فيعتبر سيناء امتدادا اسيويا لمصر و ليست اصلا و هو ما يضعف من حتمية انتماء سيناء للوطن المصري .
و هو ما يتضح من المادة : (ا)

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

-----------------------------------------------------
16 - لأنه يلغى أى قيود أو ضوابط على التظاهر تحت ذريعة الحرية , الا ان القانون لايجرم ايضا اي حالة فوضى تنجم عن هذه التظاهرات و يغلي الاشراف الامني تماما و هو ما يعرض المتظاهرين او الجهات السيادية للخطر .
و هو ما يتضح من المادة: (50)

المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

-----------------------------------------------------

==================================
رابعاً نظام الإدارة المحلية:
==================================
17 - لأنه يضع نظاما فيدراليا للحكم المحلى فى مصر تحت شعار اللامركزية، وهو كفيل بتقسيم مصر تدريجيا حتى لو قاموا بتطبيقه كما ينص الدستور بالتدريج على عشر سنوات خاصه مع التوجهه نحو سيطرة الاخوان على المجالس المحلية فى مختلف المحافظات.

المواد: (183 - 186-188-189-190-191-233)

مادة (183)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
مادة (186)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
مادة (188)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.
مادة (189)
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
المادة (233)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.


==================================
خامسا: الشئون الإجتماعية وحقوق الإنسان:

==================================
18 - لأنه يسمح بزواج القاصرات.(تم ازالة المواد التى كانت تحظر الاتجار بالنساء وحماية المرأة) ..اي ان الدستور لا ينص ولكنه لا يجرم.
-------------------------------------
19- لأنه يفتح الباب لكافة أنواع الفتن بين فئات المجتمع المصرى ، وبدلا من أن يكون دستور يوحد المصريين، هو دستور لتفكيك أواصر هذا المجتمع (معظم مواد الحريات).

------------------------------------
20 - لأنه يلغى مجانية التأمين الصحى لغير القادرين فى مصر .
المادة : (62)

المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

-------------------------------------
21- لأنه ألغى مجانية التعليم العالى فى مصر وهى أحد أهم مكتسبات ثورة يوليو للشعب المصرى .
و هو ما يتضح من المادة: (58)

المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
-----------------------------------------------------
يتبع ..
اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد

أنشروها فى كل مكان لإنقاذ مصر

=====================================
هااااااااااااااام
للإطلاع على النسخة النهائية للدستور لمطابقة أرقام المواد ونصها

http://sharek.dostour.eg/sharek/

http://gate.ahram.org.eg/News/278829.aspx

=====================================

للاطلاع على مزيد من الشرح التفصيلى للمواد ومعنى الفيدرالية التى سوف يطبقونها فى مصر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=369019909851056&set=a.336462883106759.77851.336454486440932&type=3&theater

=====================================

الدستور الأبدي لحمهوريه مصر الأخوانيه :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=364879966931717&set=a.336462883106759.77851.336454486440932&type=3&theater

=====================================

الماده ( 1 ) و قضيه الهويه المصريه :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=359942937425420&set=a.336462883106759.77851.336454486440932&type=3&theater

=====================================

الغاء كافة قيود وضوابط تأسيس الأحزاب :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=336661039753610&set=a.336462883106759.77851.336454486440932&type=3&theater

الأحد، 17 يونيو 2012

MY FaV0riTe M0V!E



 PriDe & PrejuDiCe



       " The Sisters "

                                                                    

Charlotte Lucas: Mr. Collins and I are engaged. 
Elizabeth Bennet: Engaged? 
Elizabeth Bennet: To be married? 
Charlotte Lucas: Yes, Lizzy, what other kind of engaged is there? Oh, for heaven's sake, Lizzy, don't look at me like that. There is no earthly reason why I shouldn't be as happy with him as any other. 
Elizabeth Bennet: But he's ridiculous. 
Charlotte Lucas: Oh hush Lizzy. I've been offered a comfortable home and protection. There's alot to be thankful for. So don't judge me Lizzy; don't you dare judge me! 






"Mr.collins "




Caroline Bingley: [Elizabeth enters the room, Darcy stands. Caroline is appalled] Good Lord. Did you walk here? 
Elizabeth Bennet: I did. 
[long pause
Elizabeth Bennet: I'm so sorry. How is my sister? 
Mr. Darcy: She's upstairs. 
Elizabeth Bennet: [smiles and curtseys] Thank you. 
[she leaves the room
Caroline Bingley: My goodness, did you see her hem? Six inches deep in mud. She looked positively 
mediaeval










             Mr. Darcy: May I have the next dance, Miss Elizabeth? 
Elizabeth Bennet: [taken aback] You may. 

                                                                    










Mr. Darcy: You must know... surely, you must know it was all for you. You are too generous to trifle with me. I believe you spoke with my aunt last night, and it has taught me to hope as I'd scarcely allowed myself before. If your feelings are still what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes have not changed, but one word from you will silence me forever. If, however, your feelings have changed, I will have to tell you: you have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you. I never wish to be parted from you from this day on. 





Lady Catherine de Bourg: [to Lizzy] Mr. Darcy is engaged to my daughter. Do you think this union can be prevented by a young woman of inferior birth? 






Mr. Darcy: Miss Elizabeth. I have struggled in vain and I can bear it no longer. These past months have been a torment. I came to Rosings with the single object of seeing you... I had to see you. I have fought against my better judgment, my family's expectations, the inferiority of your birth by rank and circumstance. All these things I am willing to put aside and ask you to end my agony. 
Elizabeth Bennet: I don't understand. 
Mr. Darcy: I love you. Most ardently. Please do me the honor of accepting my hand. 
Elizabeth Bennet: Sir, I appreciate the struggle you have been through, and I am very sorry to have caused you pain. Believe me, it was unconsciously done. 
Mr. Darcy: Is this your reply? 
Elizabeth Bennet: Yes, sir. 
Mr. Darcy: Are you... are you laughing at me? 
Mr. Darcy: Are you *rejecting* me? 
Elizabeth Bennet: I'm sure that the feelings which, as you've told me have hindered your regard, will help you in overcoming it. 
Mr. Darcy: Might I ask why, with so little endeavor at civility, I am thus repulsed? 
Elizabeth Bennet: And I might as well enquire why, with so evident a design of insulting me, you chose to tell me that you liked me against your better judgment. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ..

السبت، 16 يونيو 2012



إرحل
...


ارحل...
غير مأسوفٍ عليك
ارحل..
فلم اجد ما يشفع لديك
وإني لأشتهي..
اه كم أشتهي..
محو ذكرى ايام بيننا مضت...
لعلي ,
أنسى ما إقترفت يديك..


قد كنت بقلبي دائم المبيت..
ووجهي يشرق متى جيت..
اما وقد لقيت منك ما لقيت..
فلا تعاتبني
ولا تحدثني..
لأني..
من حبك قد شفيت..


ارحل..
فما عاد يجدي بكاؤك
ارحل..
فقد ياتي بالخير جفاؤك
ضاق بقسوتك
صدري الرحيب...
في قلبك داءُ,
وليس بيدي دواؤك...



لو كنت مكانك ما أتيت ..
وعلى ذلي انطويت ..
وبما ألحقت بغيري اكتفيت..
حدثني إن شئت
او عاتبني..
فإني..
عن غرامك اهتديت..


ارحل..
لا طاب مسعاك
ارحل ..
فلا أدري ما دهاك
أتاتيني
لتستجدي حنيني..
قد طالني ما كفاني
اما كفاك ..؟؟


إرحل...
إرحل
غير مأسوفٍ عليك..